وبإدراكه في الركوع على الأصح (1)، انتهى.
وكيف كان، فاحتمال إرادة إجماع ما عدا الشيخ والقاضي في غاية البعد.
ثم إنه لا فرق في إطلاق الفتاوى والنصوص بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الإمام وعدمه، خلافا للمحكي عن التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) باشتراط (4) إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الإمام. ولم يعثر له على مستند كما اعترف به المحقق الثاني وصاحبا المدارك والذخيرة فيما حكي عنهم (5).
وربما يحتج له بالتوقيع الرفيع الخارج في جواب الحميري عن الرجل يلحق الإمام فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا [قال] (6) إنه إن لم يسمع تكبير الإمام فليس له أن يعتد بتلك الركعة، فأجاب عجل الله فرجه: " إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الإمام (7) " (8).
وهذه الرواية تحتمل اعتبار إدراك ذكر الإمام، وكأنه لذا احتاط بعض