لكن الظاهر أن مراده اشتراطها في الاقتداء، ولهذا يعقبون هذا الكلام بالاستدلال عليه بما دل على المنع من الاقتداء بالفاسق والركون إليه (1).
وكيف كان، فحيث لا دليل على حرمة إمامة الفاسق أو عدم صحة صلاته إماما، فالأقوى القول بالجواز والصحة، نعم قد يستفاد من الخبر السابق المروي في السرائر (2) عدم الجواز، لكنه ضعيف بالسياري.
[6] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح إلى الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (3).
دل هذا الخبر الصحيح على وجوب تقدم الإمام على المأموم (4) بناء على ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، فلا يجوز مساواة المأموم للإمام كما ذهب إليه الحلي (5).
خلافا للمشهور، بل حكي عن التذكرة (6) الإجماع عليه، فجوزوها،