هؤلاء الجماعة، فإنهم مبعوثون على غير الفطرة قطعا.
والحاصل: أنه إن ثبت وجوب الإنصات خلف الإمام كانت القراءة كغيرها مما ينافي الإنصات محرمة، وإلا فليس لها خصوصية في التحريم.
ثم إن في بعض الأخبار قوله: " وسبح في نفسك " بعد قوله:
" وأنصت " (1) ولعل المراد التسبيح الخفي شبيه حديث النفس، فيكون المراد بالإنصات: السكوت لأجل الاستماع عن غير (2) مثل ذلك.
ومما يؤيد الحكم بالكراهة: صحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر بها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ " (3)، فإن قوله: " لم تسمع " بملاحظة الاستثناء نص في الصلاة الإخفاتية، وسيأتي أن الحكم فيها هي الكراهة، فهو كذلك في الجهرية، وإلا لزم استعمال النهي في الحرمة والكراهة معا، وإرادة نفي الوجوب دفعا لتوهم الحظر يوجب الحكم بالوجوب في المستثنى (4)، وسيأتي خلافه، وإرادة مجرد المرجوحية مرجوحة بالنسبة إلى الكراهة، فافهم.
نعم لو تعارض هذا الظهور بظهور بعض الأخبار في الحرمة - مثل بعث القارئ على غير الفطرة - وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية القراءة وعدم توظيفها للمأموم، فتقوى الحرمة من جهة الأصل، فافهم.
هذا كله مع سماع القراءة، وأما سماع الهمهمة، فالظاهر أن حكمه حكم سماع القراءة في الكراهة والتحريم، لرواية قتيبة: " إذا كنت خلف إمام