مسألة لا يكتفى في إمام الجماعة بعدم الفسق (1)، بل لا بد فيه من العدالة، ولا يتوهم أن اعتبار عدم الفسق يغني عن اعتبار العدالة بناء على أن المراد عدم الفسق الواقعي، لأن الفرق بينهما لا يكاد يلتبس على أدنى متأمل، فإن الاقتصار على اشتراط عدم الفسق يوجب صحة الاقتداء بمن لم تثبت فيه ملكة العدالة ولا عرف بحسن الظاهر، وفرض عدم صدور موجب الفسق منه، وكذلك يوجب صحة الاقتداء بمجهول الحال، لأصالة عدم الفسق، بخلاف ما لو اشترطنا العدالة، فإن أصالة عدم الفسق لا توجب ثبوت العدالة وإن قلنا بعدم الواسطة، بل الأصل أيضا عدم العدالة.
وكيف كان، فيدل على اعتبار العدالة في الإمام - مضافا إلى الاتفاق المحكي عن التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) - الأخبار المستفيضة، مثل المرسل المحكي عن الفقه الرضوي عن العالم عليه السلام إنه " لا تصل إلا خلف رجلين