وكنز العرفان (1) وغيرها، وبالجملة: أكثر المتأخرين (2) - قولان:
أقواهما الثاني، للأصل - على ما ذكره جماعة منهم المصنف في المختلف (3) والشهيد في غاية المراد (4) - وفيه نظر، ولو على القول بالبراءة عند الشك في الجزئية والشرطية.
ولصريح روايتي (5) الهشامين - ابني الحكم وسالم - الصحيحتين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قلت له: أيجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله، والله أكبر؟ قال: نعم، كل هذا ذكر الله " (6)، وفي التعليل تصريح بكفاية مطلق الذكر.
مضافا إلى عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وغيرها، وحمله على صورة الضرورة للجهل أو ضيق الوقت مما يضحك الثكلى، إذ أي زمان يسع الذكر ولا يسع التكبير، أو أي جاهل يعلم الأول دون الثاني؟
ومثلهما رواية مسمع المصححة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
لا يجزي الرجل في تسبيحه أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " (7).