لشرائط الوجوب الواقعي وإن لم يتنجز (1) عليه التكليف كالجاهل على ما اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل - ليخرج الجاهل على المشهور ويدخل الناسي - وجب عليه الصلاة، ومن لم يدركه فلا يجب.
ومن هنا تبين أن ما ادعاه المحقق الثاني (2) من الإجماع على توقيت صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب، لأن السبب مجرد حركة الأرض حتى يجب على الصبي بعد البلوغ كالغسل والوضوء، والظاهر أن التوقيت بهذا المعنى إجماعي (3).
[* (ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت) *] (4).
* (ويستحب) * في صلاة الآيات * (الجماعة) * عندنا كما في كشف اللثام (5)، بل عن التذكرة (6) والخلاف (7) الإجماع عليه، لإطلاق أدلة