فالوهن منجبر بما عرفت.
ثم ظاهر الصحيحة أن الجدار بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع، إلا من كان منهم بحيال الباب إذا كان في الجدار باب يشاهد بعض أهل الصف المتأخر من تقدمهم من الإمام أو المأمومين، وإن لم يكن هناك باب وكان الجدار أو السترة مستوعبا لما بين الصفين فصلاة الكل باطلة.
ومقتضى هذا عدم الاكتفاء في مشاهدة المأموم - المشاهد للإمام - بمشاهدته عن جانبيه، وأنه لا يكفي مشاهدة بعض الصف لبعضهم الآخر المشاهد للإمام، بل لا بد من مشاهدته من قدامه، وإن كان يكفي ذلك في مشاهدة الإمام، وهو الذي صرح به الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ناسبا له إلى النص وكلام الأصحاب (1)، وهو ظاهر عبائر جماعة في مسألة المحراب الداخل، قال في القواعد: لو وقف الإمام في محراب صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده (2)، انتهى.
والظاهر أن لفظة " أجمع " تأكيد لأجزاء الصفوف الباقية لا أفرادها، لدفع توهم التبعيض فيها، كما يتبعض في الصف [الأول] (3) بين من يشاهد الإمام ومن لا يشاهد.
وفي الدروس في الفرض المذكور: تبطل صلاة الجانبين من الصف