* (ولو) * صلى رجلان و * (نوى كل منهما الإمامة صحت صلاته (1)) *، لإتيانه بما يجب عليه من القراءة. نعم لو اتفق في الأثناء شك واعتمد أحدهما على فعل صاحبه اتجه البطلان، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث قبل السجدتين فبنى على فعل صاحبه باعتقاد أنه المأموم فتبين بعد الصلاة عدم الائتمام.
وكذا يتجه البطلان لو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة، لانكشاف انتفائها.
* (وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم) *، لعدم الإمام في الواقع لواحد منهما، بل ظن كل منهما المأموم إماما فترك القراءة لذلك.
بل ولو قرأ بنية الندب بناء على أن الندب لا يجزي عن الواجب كما قيل (2).
وفيه نظر:
أما أولا: فلأن الأمر الندبي بالقراءة ليس على أنها مستحب مستقل، بل معناه أنه يستحب مع عدم سماع الهمهمة أن لا يجتزئ بقراءة الإمام بل يقرأ لنفسه على أنه قراءة الصلاة، فيرجع حاصله إلى أن القراءة التي هي جزء لصلاته له أن يكلها إلى الإمام، وله أن يتولاها بنفسه، فهذه القراءة