خلافا للمحكي عن الصدوق (1) فلم يجوز الاقتداء في العصر بظهر الإمام إلا أن يتوهمها العصر، ولا مستند له، نعم دلت مصححة علي بن جعفر (2) على البطلان مع هذا التوهم مع إمكان حملها على استحباب الإعادة.
ثم إن ظاهر العبارة وغيرها من العبائر حتى متون إجماعاتهم المحكية هو عدم الفرق بين الفرائض حتى مثل الطواف، ولعله لعموم مثل قوله عليه السلام [في صحيحة زرارة وفضيل: " قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟
فقال:] (3) الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة إلى آخره " (4) [فقد] (5) ثبت الاستحباب للجماعة في جميع الصلوات بعد ما نفى وجوبها فيها على سبيل عموم السلب أو سلب العموم، وأما مثل صلاة الآيات والجنازة (6) فقد ورد النصوص في الجماعة فيها.
وكذا لا فرق بين الأداء والقضاء، لما مر من عموم الرواية والإجماع المنقول بل المحقق في هذا التعميم (7)، واستمرار السيرة، وما ورد في الصحيح (8) من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فاته بالنوم جماعة، قال في الذكرى: ولم أجد