عمدا دون المتقدم سهوا؟!
وأما على قول الشيخ ببطلان الصلاة بالمفارقة، فلاختصاصه بما إذا كان لغير عذر، والمفروض هنا العذر، ولذا لم يقل ببطلان الصلاة هنا.
ومما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين رجوعه لتدارك بقية القراءة، ورجوعه لا له.
وأما الأخبار الآمرة بالعود إلى الركوع والسجود، فلو سلم الظهور المدعى فيها فالمسلم ظهورها في اشتراط العود في بقاء القدوة لا في صحة الصلاة، ولازمه بطلان الجماعة بترك العود لا الصلاة.
ويشهد للظهور المذكور: ظهور السؤال فيها في كونه عن علاج الجماعة لا علاج الصلاة، فلا تدل على اعتبار العود في صحة الصلاة.
إلا أن يقال - بعد تسليم ظهور تلك الروايات في شرطية العود في الجملة، وتردد مشروطه بين الجماعة وأصل الصلاة -: كان الواجب إما العود وإما الانفراد، فالبقاء على الجماعة مع ترك العود مناف لظواهر تلك الروايات، فهذا هو الأقوى، مع أنه أحوط.
وأحوط منه: الاقتصار على العود، لما سيجئ من الشبهة في العدول إلى الانفراد.
ثم إن الظاهر اختصاص العود بما لو علم إدراك الإمام في الركوع، لأنه المتيقن من النص والفتوى، فلو ظن أنه لو قام للركوع ثانيا لم يلحق الإمام في الركوع لم يجب العود، لأنه بركوعه الثاني يتخلف عن الإمام، فلا يدرك المتابعة.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين السبق إلى الركوع وبين السبق إلى السجود، ولولا ظهور الاتفاق على جواز العود كان مقتضى الأصل عدمه،