ومنها (1): أن الركن المجموع، إلا أن الشارع أقام الواحدة مقامه.
وفيه: أنه إن أريد أن الواحدة بدل أولي مع تقييدها بكونهما بشرط لا، فهو رجوع عن كون الركن المجموع، وإن أريد أن الشارع اكتفى في صورة النسيان بواحدة لثبوت الدليل، فهو اعتراف بالخروج عن مقتضى الركنية لقيام الدليل.
ومنها: ما قيل (2): إن الركن هو الأولى، لأنه فرض الله عز وجل، والثانية فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المعراج (3).
وفيه: أن اللازم عدم البطلان بزيادة ألف سجدة وبالإتيان بسجدة بقصد الثانية بزعم فعل الأولى.
وكيف كان، فالظاهر أن أقرب التوجيهات ما ذكرناه أولا من كون الركن ماهية السجود، وكونها في ضمن الثنتين واجب آخر لا ركن، فمسمى السجود الموجود في ضمن السجدتين كمسمى الركوع الموجود في ضمن الكون الركوعي الطويل بمقدار الذكر الواجب.
فلا يتوهم أنه يلزم على ذلك أن يكون كل واحدة ركنا لتحقق الماهية في ضمنها، فإن الشارع جعل الزائد على المسمى الشائع في المجموع - لا خصوص الثانية - واجبا غير ركن لا يبطل الاخلال به سهوا.