المانع عن موافقة الحق في العمل، فلا دليل على صحة العمل إذا أوقعه على طبق مذهب بعض فرق الشيعة.
بل الظاهر عدم شمولها للتقية في الموضوع مثل الوقوف معهم بعرفات يوم الثامن، والإفاضة ليلة التاسع لحكمهم بثبوت الهلال مع العلم بمخالفته للواقع، وكذا العمل المطابق للعمل الصادر عن عوام المخالفين مسامحة مع مخالفته لفتوى خواصهم، فلم يبق في أخبار الإذن في التقية إلا العمل على طبق مذهب المخالفين، فالصحة الثابتة من جهة قاعدة أولي الأعذار عامة في جميع موارد التقية، خاصة من حيث اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء أو في تمام الوقت على الخلاف في ذوي الأعذار.
وأما الصحة الثابتة بالنص المرخص للعمل، فهي خاصة من جهة الموارد، لما عرفت من اختصاصه بالتقية من مذهب المخالفين في الحكم، وعامة من جهة عدم اختصاصه بشرط دون شرط أو جزء دون جزء، بل المناط فيه موافقة مذهب العامة وإن كان في الشروط التي لم يعهد من الشارع إهمالها في حال الاضطرار، نعم بعد ورود النص يختص اعتبار ذلك الجزء أو الشرط بغير حال التقية.
وهل هي عامة من جهة وجود المندوحة وعدمها؟ أقوال:
ثالثها: ما عن المحقق الثاني من التفصيل بأنه: إن كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه - كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة - فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالا.
وعلى هذا، فلا تجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية