الإمام في الصلاة، كما لا يعتبر العلم بدخول نفسه، مع إمكان دعوى إحراز ذلك بأصالة عدم طرو القاطع، مع أنه يمكن فرض العلم بعدمه.
وربما يتمسك في نفي المقارنة بأصالة عدم انعقاد الجماعة، وبالنبوي المروي في بعض طرق العامة: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا " (1)، الحديث، وبالمحكي عن المجالس: " إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر " (2).
وفي الجميع نظر، أما الأصل، فبأن امتثال أوامر الجماعة الوجوبية - في مثل الجمعة وشبهها - والندبية في غيرها إذا حصل بموافقة ما علم من الشرع اعتباره بعد نفي الزائد، ترتب على ذلك آثار الجماعة، لأن المراد من آثارها هي الأحكام المترتبة على امتثال هذا المستحب، نعم لو كان الأمر بالعكس، بمعنى أن الاستحباب أو الوجوب كان يعرض للجماعة التي هي منشأ لآثار كثيرة بحيث وجب في امتثال الاستحباب إحراز كون الفعل ذلك الفعل المترتب عليه الآثار كانت أصالة عدم الانعقاد حاكمة على أصالة البراءة عما شك في شرطيته، مثلا: لو تعلق الأمر الوجوبي أو الاستحبابي بالنكاح، وعلمنا أن النكاح مشروط صحته بشرائط كثيرة، فالشك في بعضها لا يوجب إجراء أصالة البراءة عنه في مقام امتثال ذلك الأمر، وكذلك لو لم يكن بين تعلق الأمر وترتب تلك الآثار ترتب وتفرع، فإن أصالة البراءة لا تنفع في إثبات تلك الآثار.
وأما النبوي بالرواية المذكورة، فبأن وجوب التكبير عقيب تكبيرة