التقدم كخبر غياث بن إبراهيم الآتي (1).
هذا كله حال عدم التقدم، وأما التخلف عن الإمام بأن لا يجامع معه في الهيئات المطلوبة في الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام، فظاهر النبوي عدم جوازه، لعدم صدق الاقتداء، مضافا إلى ظهور قوله (2): " فإذا ركع فاركعوا " في ذلك على ما قلنا، ولا ينافي ذلك استدلال الفقهاء به على عدم التقدم، لاحتمال كون محل الدلالة على ذلك صدره الموجب للاقتداء الذي يقدح فيه التقدم والتخلف وإن كان ذيله مختصا بالتخلف.
ويدل على الحكم في خصوص الركوع: ما دل على ترك السورة في أولتي المسبوق، بل مع الفاتحة مطلقا أو في أولييه لإدراك الركوع، إلا أن يدعى إمكان كون اللحوق في الركوع وإدراك الجماعة في ذلك الجزء مستحبا ومع ذلك يترك لأجله الواجب، كما يباح قطع الصلاة لإدراك الجماعة، فالعمدة النبوي لو لم ندع ظهوره في اعتبار المتابعة - بمعنى عدم التقدم والتخلف - في نفس الجماعة، من دون وجوب له ولا اعتبار له في الصلاة، كما سيجئ توضيحه.
وعلى كل حال، فينبغي أن يستثنى من الأفعال الفعل القصير الذي يعسر المحافظة على الاجتماع مع الإمام فيه كالقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وعقيب الثانية لو أوجبناه، لأن التخلف في هذه لا يقدح في صدق الاقتداء، فلا يشمله النبوي.
وهل يجب عدم التخلف عن القيام الواجب في الجزء الأول من