لو تقدم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد أصل الصلاة، للأصل، وعدم المخرج عنه، لأن إطلاق الإجماعات المنقولة (1) ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في بطلانها من حيث المأمومية، بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة، وأوضح من ذلك في كونه شرطا للجماعة: النبوي المشهور المتقدم (2)، هذا كله مضافا إلى عموم: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) وقوله:
" لا يقطع صلاة المسلم شئ " (4).
وأما بطلان الجماعة، فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من إطلاق الإجماعات، ويحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدم أو العود إلى موقفه قبل إتيان الإمام بفعل.
* (ويستحب أن يقف المأموم الواحد) * إذا كان رجلا أو صبيا * (عن يمين الإمام) * مع تأخره عنه قليلا، للأخبار الصحيحة (5) الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب، للشهرة العظيمة والإجماع المدعى في المنتهى (6) كما عن التذكرة (7).