[طرق معرفة العدالة] (1) تعرف العدالة بالصحبة المتأكدة الموجبة للاطلاع على سريرته، ولا يعتبر حصول العلم لتعسره بل لتعذره، فلو لم يكتف فيه بالظن لزم تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق، مع ما علم من الشارع من تسهيل الأمر فيها، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر للإمام، وما مر (2) في أدلة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة، مثل أن يعرف منه خير، وأن يصلي الخمس في جماعة، وأن يعامل الناس ويعدهم ويحدثهم فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم، وكون ظاهره ظاهرا مأمونا.
وبالجملة، فمقتضى القاعدة وإن كان اعتبار القطع بالعدالة إلا أنه حيث دلت الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة مع ما علم من اعتبار العدالة فيها استفيد من تلك الأخبار كون حسن الظاهر طريقا ظنيا كافيا في الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف، والمعيار في حسن الظاهر ما دل عليه مرسلة يونس: " إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه " (3)، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: " والدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويكون منه التعاهد