ودعوى: كون نظم السلام مناقضا للصلاة، ولهذا يبطلها لو وقع في أثنائها، حيث إنه خطاب آدمي، فإن لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل، كان مناقضا للصلاة مبطلا لها، ضعيفة جدا، لأن نظم السلام مناقض للصلاة إذا وقع في أثنائها، لا في آخرها الذي هو موضع شرعي لها، مع أن دعوى احتياج حصول التحليل إلى ما يصرفه إليه أول الكلام، فإنا نقول: محلل في نفسه بحكم الشارع من غير حاجة إلى ما يصرفه إليه.
وأضعف من هذا الوجه: قياس تحليل الصلاة على تحليل الحج والعمرة.
وأضعف منهما: الوجه المحكي عن غاية المراد، من أن التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النية، لعموم إنما الأعمال بالنيات (1).
وفيه: أنه إن أريد: النية الفعلية للتسليم، فلا يحتاج إليها بل تكفي الحكمية، وإن أريد ما يعمها فهي حاصلة، وإن أريد نية الخروج بالتسليم فالخروج ليس بعمل بل العمل هو التسليم المقرون بالنية الحكمية والخروج من أحكامه.
ثم لو نوى عدم الخروج فإن رجع إلى نية غير التسليم المأمور به لأجل الخروج فسد وأفسد الصلاة، لوقوعه قبل التسليم الصحيح، وإن رجع إلى قصد عدم ترتب الخروج على التسليم المأمور به، فهو قصد لغو لا يضر بالخروج.
ولو ذكر إحدى الصيغتين في أثناء الصلاة، فإن قصد الدعاء فالظاهر عدم الإبطال.