صلاة؟ فقال: صدقوا. فقلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام " (١).
يستفاد (٢) من هذا الخبر أمور:
الأول: رجحان الجماعة ومزية صلاتها على الصلاة فردا، وهو ثابت في الفرائض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (3).
ولا فرق في الفرائض بين اليومية أداء وقضاء وغيرها من صلاة الآيات والأموات، لعموم الدليل وخصوصه في الآيات والأموات.
وأما الجمعة وصلاة العيدين فلم تجب إلا جماعة، ولم يطلب فيها الجماعة بأمر غير الأمر بأصلها، وأما الملتزم بالنذر من النوافل فحكمه حكم النوافل، لما سيجئ.
وأما صلاة الاحتياط، فالظاهر شرعية الجماعة فيها إذا صلى الشاكون أصل الصلاة بالجماعة فاعتراهم شك يوجب احتياطا لكونها بمنزلة الجزء من أصل صلاتهم، ولا يقدح في المشروعية كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة إليها، فيشملها أدلة عدم مشروعية الجماعة في النافلة، لعدم قدح مجرد الاحتمال في علم الله سبحانه مع وجوبها وتنزيلها منزلة الجزء في حق