[مسألة] (1) لو سبق المأموم الإمام في الركوع فإما أن يكون سهوا وإما أن يكون عمدا، فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة (2) أو عن المتأخرين كما عن آخرين (3)، لمكاتبة ابن فضال إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام:
" في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته " (4) وعدم دلالتها على حكم الناسي وعلى وجوب العود لا يضر بعد تمام المطلب بعدم القول بالفرق بين الظان والناسي، وعدم القول