لم يذكر فيها عند بيان التشهد الأول عدا الشهادتين - على ما لا ينافي القول بوجوب الصلاة.
نعم، عن الإسكافي التصريح بإجزاء الشهادتين في التشهد إذا لم تخل الصلاة عن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في أحد التشهدين (1)، ولعله لإطلاق ما دل من الأخبار المتقدمة (2) على وجوب الصلاة في الجملة الذي يسقط بامتثاله مرة واحدة، ويرده الإجماعات المتقدمة (3) الجابرة للنبوي:
" إذا تشهد أحدكم في صلاته فليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد " (4).
ومنه يظهر تعين هذه العبارة في الصلاة كما هو الأشهر كما في الذكرى (5)، خلافا للمحكي عن ظاهر المقنعة (6) والمراسم (7) فاجتزأ بها وبقوله: " صلى الله عليه وآله "، وعن نهاية الإحكام: إجزاء " صلى الله على رسوله وآله " أيضا (8).
ولعل الأول لمضمرة سماعة: " في المصلي خلف غير العدل يجلس بقدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده