المتفرقة الدالة على اعتبار رابطة بين الإمام والمأموم، الظاهر في اعتباره في جميع أحوال الاقتداء، إلا أن هذا بمجرده لم يكن دليلا لولا الإجماع، وحينئذ فيجب الاقتصار في المنع على المتيقن من مورد الإجماع، ويحكم بعدم قدح ما عداه، لإطلاق مثل الموثقة السابقة في ائتمام النسوان من خلف الدار بالإمام حتى مع فصل الحائط والطريق (1) من غير استفصال عن مسافة الطريق ومسافة بعد الدار من مكان الإمام، هذا كله مضافا إلى استصحاب صحة الائتمام والصلاة، وحينئذ فلو انتهى صلاة الصفوف المتقدمة فلا تبطل صلاة اللاحقين ولا جماعتهم.
وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم الصلاة فعلا فلا يجوز للاحق البعيد أن يحرم للصلاة إلا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح، أم لا يعتبر؟ وجهان، أقواهما الثاني، لإطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير الإمام (2)، وأن المعتبر تقارب الصفوف، ويصدق الصف على السابقين وإن لم يدخلوا، بل يكفي كونهم مستعدين له، مضافا إلى السيرة المستمرة، ولزوم الحرج لولاه.
وهذا هو الأقوى، لما عرفت من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الإجماع، إلا أن يمنع هنا من وجود إطلاق بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات المنقولة سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى المقام أيضا ممنوع، وعليه فالمتجه الرجوع إلى أصالة