ثم إن وجوب الفعل في ثاني الوقت للزلزلة مما لا إشكال فيه، بناء على سببيتها للصلاة، بل هي أداء دائما.
وكذا سائر الآيات لو قلنا بكونها كالزلزلة في التسبيب وصدق الأداء دائما. وأما لو قلنا بكونها - أو مع الزلزلة - ملحقة بالكسوفين في توقيت صلاتها، فوجه القضاء في صورتي تعمد الترك ونسيانه: عموم أدلة قضاء الفوائت.
* (أما لو جهلها) * حتى خرج وقتها * (فلا قضاء) * فيها وإن قلنا فيها بالتسبيب على المشهور، بل في الروض: أنه لا نعلم بالوجوب قائلا صريحا (1)، وفي المدارك: لأصالة البراءة، وفحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين مع عدم احتراق القرص (2)، بل صريح ما دل على أن الصلاة في جميع الآيات كلها سواء (3).
وفي الكل نظر، لاندفاع الأصل بأدلة قضاء الفوائت.
ومنع صدق الفوت مستندا إلى عدم تعلق الوجوب في الوقت، فاسد إن أريد الوجوب الفعلي، لعدم اشتراطه في وجوب القضاء اتفاقا. وإن أريد الوجوب الواقعي، فهو ثابت لم يتغير بالجهل، كما لو جهل المكلف كون الشهر شهر رمضان.
ودعوى مدخلية العلم في سببية الوقت أو احتمالها، مدفوعة بظاهر الأدلة، كما لا يخفى على من لاحظ حسنة الفضل بن شاذان (4) المشتملة على ذكر علة صلاة الآيات، بل غيرها مما اشتمل على التكليف المختص بغير