" عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (1).
* (ولا لناسي الرفع) * عن الركوع * (أو الطمأنينة فيه) * حال الانتصاب * (حتى سجد (2)) * بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته (3) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (4) إلا أن العمل على الأول.
ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي * (الذكر في السجدتين (5)) * أو إحديهما * (أو السجود على) * ما عدا الجبهة من * (الأعضاء) * السبعة * (أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس (6)) * مطمئنا * (بينهما) * (7).
[* (ولا للسهو في السهو (8)، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر (9)،