التحقيق أن يقال: إن مقتضى استحباب الإتيان بالأولى المخرجة للمكلف عن الصلاة وللصيغة الثانية عن الوجوب، هو كون التحليل بالصيغة الأولى أفضل الفردين، لا أن الواجب هي الثانية والأولى من الأجزاء المندوبة المسقطة عن الواجب.
ثم إن القول بتعين " السلام علينا " للخروج، ضعيف جدا وشاذ قطعا، إذ لم يحك إلا عن ابن سعيد في الجامع (1)، وقد صرح غير واحد (2) بإجماع العلماء، بل المسلمين (3) على الخروج بالصيغة الثانية، مضافا إلى العمومات وخصوص بعض الأخبار (4).
وأما القول بتعيين الصيغة الثانية للخروج، فقد عرفت (5) ضعفه من الأدلة التي قدمناها.
نعم، الظاهر عدم الخلاف في استحبابها، وهل هي من الأجزاء المستحبة، أم من المستحبات المستقلة؟ وجهان:
من ظاهر أدلة استحبابها كرواية أبي بصير ونحوها (6)، الظاهرة في أنه من مستحبات الصلاة.