والظاهر أن المرجع فيه إلى العرف - دون ما لا يتخطى كما عن بعض (1) مستندا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (2) المانعة عن الفصل بما لا يتخطى، وفيه نظر - فلا يقدح مقدار الإصبع وما يقرب منه، إذ لا يقال في العرف: إن موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، بل يعدان موضعا واحدا.
ويستفاد منها أيضا: أن العلو لا يقدح إذا كانت الأرض منحدرة كما حكي التصريح به عن جماعة (3)، وعن الرياض (4) نفي الخلاف فيه.
وكذا لا يقدح علو المأموم على ما هو المعروف، واستظهر عدم الخلاف فيه بعض سادة مشايخنا حاكيا عن الروض (5) قطع الأصحاب به، وعن الرياض (6) نفي الخلاف.
ويدل عليه - مضافا إلى منطوق ذيل الموثقة السابقة إن كان الإمام أسفل منهن (7) - موثقة عمار: " وإن كان رجل فوق بيت - دكانا كان أو غيره - وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي