ولو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما، لأن عدم انعقاد جماعتهما مع إخلالهما بوظيفة المنفرد يوجب ذلك، كما عرفت.
ويدل عليه - أيضا - رواية السكوني، وضعفه - لو كان - منجبر بعدم الخلاف في المسألة.
ولو اتفق ذلك مع عدم إخلالهما بوظيفة المنفرد صح فعلهما، كما لو قرأ كل منهما بنية الوجوب بأن كانا أصمين (1) أو اتفق ذلك في الركعتين الأخيرتين، لظهور خروج ذلك عن مورد النص، مع ضعفه وعدم الجابر له في المقام، هذا كله لو حصل نية الائتمام من كل منهما.
ولو ادعى كل منهما ذلك مع عدم علم الآخر بصدقه ففي الحكم (2) بالصحة - لانصراف النص إلى صورة العلم أو الاطمئنان بصدق قول كل منهما، فيرجع إلى القاعدة المقتضية للصحة، لأنه شك في الصحة بعد العمل أو الحكم بالبطلان - من جهة منع انصراف الرواية إلى صورة العلم أو الاطمئنان بالصدق، مضافا إلى أن الإخلال بالقراءة متحقق والمسقط لها وهي الجماعة ولو صورة غير معلوم. [وصحة الصلاة لو أخبر الإمام بحدثه أو فقد شرط آخر لأجل إحراز الجماعة الصورية المنتفية في المقام، ولذا لا يقدح هناك القطع بما أخبر به] (3) إلا أن يقال: إن أصالة الصحة عند الشك بعد الفراغ