من أن تصلي معهم فصل ركعتين وسلم وانصرف " (1).
لكن الإنصاف أن الموثقة آبية عن الحمل على التقية، لمنافاة ذيلها للتقية حيث دل على وجوب تسليم المسافر خلف المقيم في الركعتين.
ثم إن الكراهة مختصة بالصلاة المقصورة، فلو أتم المسافر لكونه في أحد المواطن أو لفقد شروط القصر أو صلى القضاء تماما أو اقتدى في الثنائية والثلاثية فالظاهر عدم الكراهة، لانصراف الأدلة إلى غير ذلك.
وهل يتسامح باحتمال عدم الانصراف بناء على ثبوت التسامح مع إجمال الدلالة لأجل حكم العقل بجلب المنفعة المحتملة وإن لم تدل أخبار التسامح على الاستحباب في هذا القسم؟ الظاهر لا، لعدم كون هذا الاحتمال احتمالا معتدا به يعتمد عليه العقل، فتبقى عمومات أدلة استحباب التسامح سليمة.
واعلم أن ظاهر الروايات المجوزة للائتمام خلف المقيم دلت على التسليم في الركعتين، ومقتضاها عدم استحباب الانتظار إلى أن يتم الإمام بل عدم جوازه.
خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين كالفاضل (2) والشهيدين (3) ونحوهم حيث أجازوا الانتظار حتى يتم الإمام فيسلم بهم، بل عن الشهيدين سراية الحكم إلى المأموم الناقص صلاته عن صلاة الإمام كمن يصلي الصبح بعشاء الإمام (4)، ولعل مستندهما عموم استحباب الجماعة وكراهة مفارقة الإمام وحمل الأخبار السابقة الآمرة بالتسليم على عدم