وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد بنسخة الكافي (1) من قوله عليه السلام في تفسير (وأن المساجد لله) من ذكر الكفين، وهذا هو السر في تفسير الشارح وغيره " الكف " في عبائر العلماء بما ذكرنا (2)، وإلا فمجرد فتواهم بكفاية مطلق اليد لا يوجب تفسير كلام الغير بذلك، وتراهم يعبرون في صدر المسألة بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع الأصابع.
نعم، في المحكي عن بعض كتب المصنف قدس سره: التعبير ببطن الراحة (3)، وهو ظاهر فيما فوق الأشاجع.
* (و) * يجب السجود على عظمي * (الركبتين) *، والركبة - بضم الراء وسكون الكاف - موصل أعالي الساق وأسافل الفخذ.
* (والإبهامين (4)) *، لما تقدم في صحيحة زرارة (5)، وفي صحيحة حماد في تعليم الصلاة: " وأنامل إبهامي الرجلين "، إلا أنه عليه السلام بعد ذلك في تعداد الأعضاء السبعة ذكر الإبهامين (6)، وعن كشف الالتباس (7): أن المشهور