إما خصوص أولتي الإخفاتية كما فهمه جماعة من الأصحاب (1)، وإما مطلق الركعات الإخفاتية.
ويدل على الكراهة أيضا: صحيحة سليمان بن خالد: " أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام، وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (2).
ويستحب التسبيح للمأموم في الصلاة الإخفاتية، لرواية محمد بن بكر الأزدي (3)، وفي رواية قرب الإسناد (4): " يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم " (5).
ولو سمع المأموم في الإخفاتية، فالأحوط الإنصات وترك التسبيح، لاختصاص الرواية المذكورة - بقرينة التشبيه بالحمار - بصورة عدم سماع المأموم القراءة، لينصت فيستمع.
نعم، لا دليل على وجوبه، لاختصاص وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية، لا في الصلاة التي يسمع قراءتها وإن كانت إخفاتية.
وكذا لو نسي الإمام فجهر في الإخفاتية لم يجب الإنصات، إلا أنه أحوط.