صوتها عورة - فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه بالرجل، فتأمل.
وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله: * (لا حكم للسهو مع غلبة) * أحد الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد * (الظن) * وإن لم يكن قويا، بل يبني على المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1).
ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (2). وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي العسر.
وتنظر فيه غير واحد بأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم الشك (4).
وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له (5).