بإجماعهم ظاهرا على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا، وبخصوص ما ورد في المعتبرة من أنه لا يفسد الصلاة بزيادة سجدة (1).
ومثل اتفاقهم على أن من سجد ثم ذكر أنه لم يأت بالقيام مطمئنا بعد الركوع فلا يجب عليه تداركه، وليس فيه نص حتى يقال: إنه لخصوص النص.
ومثل اتفاقهم على أن ناسي الذكر والطمأنينة في السجود لا يرجع لتلافيهما، مع عدم ورود النص بذلك.
[* (ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه) *] (2).
واعلم، أنه قد تقدم (3) في مقدمات الصلاة: اعتبار كون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة فإن كان لأجل كونه مما لا يصح السجود عليه فلا إشكال في عدم جوازه، وإن كان لكونه محمولا - كما حكي عن الشيخ، عاطفا عليه السجود على طرف الرداء (4) - فهو ضعيف، كما صرح به جمهور من تأخر عنه من الأصحاب (5).