وقوعها منهيا عنها لا يوجب فساد الصلاة ولا جزءها، فتأمل.
ويمكن أن ينتصر للمشهور بأن صدر النبوي (1) دال على وجوب الاقتداء، فلا يستفاد منه إلا مجرد وجوب الاقتداء ما دام إماما، ولا ظهور فيه كمعاقد الإجماعات في الشرطية للصلاة، خصوصا بعد تصريح المشهور بل الكل بعدم بطلان الجماعة - فضلا عن الصلاة - بالتقدم، والأصل عدم الشرطية.
نعم، الإثم بالتقدم حاصل قطعا، لأن المتابعة إما واجبة نفسا وإما شرط، فيكون تركها مبطلا للصلاة كما احتمله في الذكرى على ما تقدم من ظاهر الشيخ، مع إمكان أن يقال: إن الشيخ لم يظهر منه دعوى الشرطية، فلعله موافق للمشهور في ثبوت الإثم، إلا أن هذا النهي عنده يوجب الفساد لا عند المشهور بنزاعه (2) معهم في مسألة أصولية لا فرعية، ولذا أجاب بعضهم (3) عنه بأن النهي راجع إلى أمر خارج عن الجزء، ولولا الاتفاق على الإثم في الجملة أمكن القول بشرطيته للجماعة ادعاء لظهور النبوي في ذلك، فيصير المأموم بالتقدم منفردا قهرا من دون إثم ولا بطلان للصلاة أيضا (4) أو القول بشرطيته - لتحقق الجماعة واستحقاق ثوابها بالنسبة إلى ذلك الجزء المقدم - من دون بطلان لأصل الجماعة، كما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في تقدم المأموم الآمرة بالاستمرار وعدم العود المحمول على صورة تعمد