رئيس المحدثين بإسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " (1).
ثقة الإسلام عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟
فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (2).
شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - وهو أحمد بن محمد بن عيسى -، عن الحسن بن علي بن يقطين، قال:
" سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ " (3).