عندنا، سيما مع اعتضاده بظاهر الصحيح.
بقي الكلام في وجوب تساوي مواقف باقي المساجد، ظاهر المحكي عن المصنف قدس سره في بعض كتبه والشهيد (1): نعم، وتبعهما في الجعفرية (2) والمقاصد العلية (3)، ولعله لظاهر حسنة ابن سنان المتقدمة (4) الدالة على مراعاة عدم العلو بين موضع الجبهة وبين موضع البدن، الظاهر في مسقط جسد المصلي حال السجود أو مجلس المصلي عند الرفع عنه، إذ حينئذ يعتبر مساواة موضع الركبتين للقدمين، وأما مساواة موضع اليدين فهي حاصلة غالبا بمساواة موضع الجبهة، لتقارب موضعيهما جدا، فلذلك اكتفى بمساواة موضع البدن.
وكيف كان، فحمل موضع البدن على موضع القدمين في غاية البعد، نعم يرد عليه: أن غاية ما يدل مفهومه على ثبوت البأس إذا ارتفع موضع الجبهة عن موضع البدن أزيد من لبنة، فلعل المنع حينئذ باعتبار ارتفاعه عن خصوص موضع القدم من موضع البدن، فلا يدل على البطلان في محل الكلام، وهو ما إذا تساوى موضعا الجبهة والقدم وارتفع موضع الجبهة عن موضع الركبتين أو اليدين.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في صورة الارتفاع بين التدرج والتسرح