وبإسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم: " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما (1) في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن " (2).
ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟
فقال: لا بأس به إذا كان فقيها وليس هناك أفقه منه. قال: قلت: أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان من يسدده وكان أفضلهم ".
قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنى، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (3).
يستفاد (4) من هذه الصحاح الأربع أن للإمام شروطا:
الأول: البلوغ (5)، واشتراطه هو المشهور، وعن صوم المنتهى عدم