والشهيدين وغيرهم (1) - على البطلان في المسألة السابقة بإخلال كل من المختلفين بالقراءة الواجبة، ثم بالرواية الضعيفة (2)، ولم يتعرض أحد منهم لبطلان صلاتهما من جهة أنهما قد نويا الائتمام بمن ليس بإمام.
ثم إن هذا كله إذا علما بعد الفراغ بأنهما نويا الائتمام، وأما إذا نوى أحدهما الائتمام والآخر الانفراد صحت صلاتهما إن لم يخل الأول بشئ من شرائط الاقتداء وكان الثاني جامعا لشرائط الإمامة.
ولو نوى أحدهما الإمامة والآخر الانفراد، فلا إشكال أيضا في الصحة.
وأما لو شكا فيما نويا، فقال كل منهما: لم أدر ما نويت؟ فأطلق جماعة - على ما حكى في الذكرى (3) - القول بالبطلان. ولو شكا فيما أضمراه من نية الإمامة أو الائتمام، فقد حكي في الذكرى والروض (4) عن جماعة الحكم بوجوب الإعادة.
والذي يظهر قوة الحكم بالصحة مطلقا، لأن هذا الشك إن اتفق في الأثناء فإن كان قبل فوت محل القراءة كما قبل الركوع قرأ بنية أنه منفرد، إذ لا يخلو الواقع من أن يكونا قد نويا الائتمام، أو يكون كلاهما قد نوى الإمامة، أو يكون أحدهما نوى الإمامة والآخر المأمومية. ولا شك في الصحة على التقديرين الأخيرين، وكذا الأول، لما تقدم من أن انكشاف هذا لا يوجب بطلان الصلاة من رأس، بل يكون منفردا، خلافا لمن حكم