الاستصحاب، بل على الاطمئنان العادي، ولو فرض عدمه لم يصح الدخول، لعدم الجزم كما ذكرنا.
وفيه نظر، فإن المعتبر في النية ليس إلا العزم على أن يأتي من أجزاء العبادة المنوية وشرائطها بما هو تحت قدرته واختياره، وأما ما لا يكون بقاؤه وارتفاعه تحت اختياره فلا يعتبر العزم عليه، بل يعتبر اليقين ولو شرعا بعدم ارتفاعه، فالمعزوم عليه الأمور الاختيارية المتصفة إلى آخر العمل بتلك الأمور الغير الاختيارية على وجه اليقين العقلي أو ما هو بمنزلته شرعا، مثلا الواجب على الناوي للصلاة أن ينوي على وجه العزم المؤكد والجزم المسدد أن يأتي بالأمور الاختيارية المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا، وأما تحقق الأمور الغير الاختيارية كبقاء الطهارة والعقل والشعور والسلامة من الحيض (1) فلا يجب العزم عليها، وإنما يجب العلم بمقارنة الأمور الاختيارية لها حتى تكون تلك الأمور الاختيارية المعزوم عليها محبوبة للشارع مقربة منه، فإذا حكم الشارع في مرحلة الظاهر ببقائها وكون (2) الأمور الاختيارية مقرونة بها وأمرنا بالبناء على ذلك فقد كفينا مؤونة العلم بها.
* (ولا يصح) * الاقتداء * (مع جسم حائل بين الإمام والمأموم الرجل) * إذا كان بحيث * (يمنع المشاهدة) * (3) بلا خلاف على الظاهر.
ويدل عليه: صحيحة زرارة المروية في الفقيه: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله