حيث قال: ولو صلى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم (1) مما يعتد به بطلت صلاة المأموم عند علمائنا (2).
ويمكن إرجاع فتوى الشيخ في الخلاف بالكراهة إلى إرادة التحريم، فيرتفع الخلاف، ولعله لذا ادعى الوفاق في التذكرة (3).
ويدل على حكم المسألة - مضافا إلى مفهوم قوله عليه السلام: " نعم، إن كان أسفل منهن " (4) - موثقة [عمار] (5) عن الصادق عليه السلام: قال: " سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟
فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل وإذا كان أرضا مبسوطة وكان موضع ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنه في موضع منحدر فلا بأس " (6) وضعف سندها منجبر بما مر، وتهافت بعض متنه لا يقدح في بعضه الآخر، كما تقرر.
ومنها - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا - يظهر عدم قدح الارتفاع اليسير، وعن التذكرة (7) إنه لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا.