وأما الفورية فسيجئ الكلام فيها.
* (ولو تركها) * أي الصلاة للكسوفين * (عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها (1)) * حتى لو احترق بعض القرص ونسي الصلاة، وفاقا للمحكي عن الأكثر (2) - بل عن المعظم (3) - بل عن ظاهر الخلاف الإجماع حيث قال: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد احترق القرص وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة، ولم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة (4)، انتهى.
وبذلك كله ينجبر ضعف مرسلة الكافي: " إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء " (5).
وفي ذيل رواية أبي بصير المروية في الزيادات: " فإن أغفلها أو نام عنها وجب قضاؤها " (6).
ونحوها موثقة عمار: " وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها " (7)، بناء على أنه لا فرق بين النسيان وسائر الأعذار كغلبة النوم.