الذكرى (1) - ليس في محلها، خصوصا بعد استدلال المرتضى قدس سره به (2) وكذا ابن زهرة (3)، مع أنهما لا يعملان إلا بالأخبار القطعية، مع دعواه الإجماع في الناصريات (4) - كما في الذكرى (5) وغيرها - ودعواه على أن من قال بجزئية التكبير قال بوجوب التسليم في الصلاة وأنه منها، وإن كان يوهن هذه الدعوى ما حكينا عن الذكرى (6) من ذهاب أكثر القدماء إلى ندبية التسليم بكلتا صيغتيه، بل نسبه في موضع آخر (7) إلى القدماء من غير إضافة لفظ الأكثر، مع أن أحدا منهم لم يقل بعدم جزئية التكبير، وهذه الحكاية وإن لم يظن مطابقتها للواقع بعد تحقق القول بالوجوب عن كثير من القدماء والمتأخرين، بل أكثر الطبقتين، سيما مع احتمال أن يريد جملة منهم من " التسليم " خصوص " السلام عليكم ".
ويؤيده ما في الدروس: من أن الموجبين اتفقوا على هذه الصيغة (8)، والظاهر أن النادبين يندبون ما أوجبه الموجبون، وفي البيان: إن السلام (9) لم