وهل يعم الحكم ما إذا جهل تحريم المطلوب أم لا؟ ظاهر جماعة (1)، الأول، مع استناد الجهل إلى التقصير، لعدم كونه حينئذ عذرا، وهو الأقوى، لما ذكرنا من عدم شمول أدلة تجويز الدعاء لطلب المحرم (2) لطلب هذا المحرم الواقعي، سيما بناء على تكليف هذا الشخص بتركه وعدم كونه معذورا، فيبقى تحت أدلة الكلام.
ثم إنه هل يجوز الدعاء بأي لغة كانت، أم لا يجوز إلا بالعربي؟
قولان، من إطلاق النص والفتوى، ومن قوة انصرافها إلى العربي وورودها في مقام حكم آخر وهو جواز التكلم بالأقوال الخارجة من الصلاة في خلالها، فيبقى ما دل على إبطال الكلام سليما.
ولا يعارضه عموم استحباب الدعاء فيرجع إلى أصالة عدم الإبطال، لما عرفت من أن الاستحباب في أمثال المقام ذاتي فلا ينافي التحريم العارض من جهة كونه مبطلا، كما لا تعارض بين أدلة استحباب إجابة المؤمن عند ندائه أو وجوب إجابة الوالدين عند دعائهما، وأدلة إبطال الكلام، فتدبر.
* (و) * كذا تبطل الصلاة ب * (الالتفات إلى ورائه (3)) * وإن كان بوجهه فقط - على بعد في الفرض - لعموم ما دل على بطلان الصلاة بالالتفات (4) أو مقيدا بكونه فاحشا (5) - الصادق فيما نحن فيه - أو بكونه إلى خلفه (6)،