يلتمس منه الإمامة، ولهذا يقوى الاقتصار على ذلك، فلا يحكم باستحباب التماس من صلى منفردا الجماعة بالإمامة أو الائتمام ممن لم يصل، كما لا يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صليا منفردين، لأن مورد الأخبار كون إعادة الجماعة مع من لم يصل.
وهل تختص الإعادة بمن صلى منفردا أو تعمه ومن صلى جماعة؟
قولان (1): يشهد لثانيهما إطلاق طائفة من الأخبار، مثل مصححة ابن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى، فكتب: صل " (2)، ونحوها روايات الحلبي (3) وعمار (4) وزرارة (5) وهشام (6) وغيرها (7). ولأولهما: أصالة عدم مشروعية