بينها رأسا، سواء كان مسقط أجسادهم مما يتخطى أو مما لا يتخطى، إذ التحديد بما لا يتخطى - على هذا - يصير تقديرا لأمكنة صلوات أهل الصف المتأخر بأن لا يشغلوا في صلاتهم ما لا يتخطى من المكان، وهو كما ترى.
هذا كله مع أن مكان المصلي غالبا مما لا يتخطى، سيما إذا لم يعد موقف القدم الأولي للمتخطي من المسافة، كما هو الظاهر.
وكيف كان، فلو أريد مانعية البعد بما لا يتخطى بين مواقف أقدام الصفوف، فيدل على بطلانه استمرار السيرة القطعية على عدم ملاحظة شدة الاتصال بين الصفوف على هذا الوجه، وكذا بين آحاد الصف الأول، إذ بناء على اعتبار اتصال الصفوف وعدم الفصل بينها رأسا يعتبر اتصال آحاد الصف، وإلا لكانت صلاة المنفصل بقليل عن الصف المتصل بالإمام المحاذي له في الصف الأول باطلة، وكذا من على جنب الإمام إذا انفصل عنه بقليل.
ودعوى: أن مانعية البعد المذكور إنما هي في حق الصف المتأخر دون المحاذي للصف الأول أو للإمام.
يدفعه: معلومية أن القرب الملحوظ بين المأموم وإمامه أو غيره من المأمومين أمر واحد لا تعدد فيه.
هذا كله مضافا إلى إمكان العلم بخلاف ذلك من الأخبار، ظواهرها في ذلك ونصوصها، كما ستسمع.
وأما اعتبار الحد المذكور بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم، فيمكن أن يستدل عليه - مضافا إلى توقيفية الجماعة، المستلزمة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن - بقول (1) أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: