بالبطلان هنا، مضافا إلى أن مجرد احتمال وقوع النية على وجه يوجب بطلان الصلاة لا يقدح.
وإن كان بعد فوت محل القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحة وعدم طرو المبطل، بناء على ما عرفت من أن نية الائتمام من كل منهما لا يوجب البطلان، فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع.
ولا فرق في الصحة هنا بين أن يعلم ترك القراءة، أو يعلم القراءة، أو يشك، إذ على فرض العلم بالترك يشك في أن تركها هل كان من باب الوظيفة أو من باب الإخلال، فهذا شك في الإخلال بالقراءة بعد الركوع، وقد ثبت بالعمومات عدم قدحه.
ومن هذا كله يظهر وجه الصحة فيما إذا وقع الشك بعد الفراغ حتى لو علم ترك القراءة.
* (و) * كذا تبطل لو نوى * (الاقتداء بغير المعين (1)) * إجماعا، وقد مر (2) اشتراط التعيين.
* (ولا يشترط) * في صحة صلاة الإمام * (نية الإمامة) * وإن اشترطت في استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات، نعم لو لم يعلم بذلك فاتفق الاقتداء به من غير اطلاعه لم يبعد أن ينال الثواب.
* (ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا) * كالظهر والمغرب والصبح مع العصر والعشاء إجماعا محققا ومحكيا (3)، ولبعض الأخبار (4) في بعض الأفراد،