فإن كان واجبا كما في الضرر على النفس وعلى المال المجحف [فيجب] (1)، وإن كان مستحبا - إما لقلة الضرر، وإما لعدم تحقق الضرر الفعلي، وكون الغرض حسم مادة الضرر المتوقع - فيستحب.
أما الفرد الواجب فهو يبيح فعل كل محرم وترك كل واجب إلا إهراق الدم، للنص (2) المخصص للعمومات الآتية.
وأما المستحب فلا يبيح ذلك مطلقا، بل لا بد من الاقتصار فيه على ما وصل من الشارع مثل الإذن في الصلاة معهم على وجه الاقتداء والأذان لهم ومدح أسلافهم لمجرد تأليف قلوبهم، فإن ذلك كله غير مشروع، لكن رغب فيه الشارع، حسما لمادة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة معهم (3) كما يظهر من الأخبار، فلا يجوز أن يتعدى من ذلك إلى غيره كذم مشايخ الشيعة المذمومين عندهم، فضلا عن مذمة الأمير صلوات الله عليه عند النواصب.
والأصل في إباحة الفرد الواجب لفعل المحرمات وترك الواجبات - بعد عموم نفي الضرر وخصوص ما ورد في الموارد المتفرقة - قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" رفع عن أمتي... ما اضطروا إليه " (4) وقولهم عليهم السلام: " التقية في كل ضرورة " (5) و " أنه لا دين لمن لا تقية له " (6) ونحوها، وقد اشتهر أن