" يكون بينهما مسقط جسد الإنسان " - هو ما بين أقدام الصف المتأخر وأقدام الصف المتقدم، فيكون هذا - بمقتضى كشف بعض الأخبار عن بعض - شاهدا على أن المراد ب " ما لا يتخطى " في الصحيحة هو ما بين الأقدام إلى الأقدام، فهذا هو التواصل الحقيقي الذي قد عرفت أنه لا شك في استحبابه.
اللهم إلا أن يدعى أن اقتران حكم البعد بما لا يتخطى في الصحيحة بالساتر قرينة على عدم إرادة الاستحباب، أرجح من القرينة المنفصلة المذكورة.
نعم يمكن التمسك بالقرائن الأخر، مثل الموثقة السابقة (1) في مسألة الستر بين المرأة والرجل، الدالة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها وبينه حائطا أو طريقا، حيث لم يستفصل بين الحائط، مع أن الفصل بالطريق يوجب البعد بما لا يتخطى قطعا، وكذلك الاستثناء في ذيل الصحيحة بقوله:
" إلا من كان بحيال الباب " (2)، فإن الواقف في مقابل الباب مع كون الإمام أو المأمومين في الداخل يكون بينه وبينهم ما لا يتخطى غالبا.
وتخصيص الباب بباب المقصورة - التي يقف المأموم مقابلا لها متصلا بالإمام أو كالمتصل - خلاف الظاهر، إلا أن يدعى سوق إطلاقه في مقام بيان فقد المانع في حيال الباب من جهة المشاهدة، وكذلك إطلاق الحائط، وأما الطريق، فإنه (3) وإن كان غالبا يوجب الفصل بين المأموم وبين من تقدمه بما لا يتخطى، إلا أن ارتكاب التقييد فيه أولى من حمل الفقرات