[مسألة] (1) ولو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير المصلي بطل ائتمامه، فحكمه حكم المنفرد، فإن حصل فعلا أو تركا ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كترك القراءة أو زيادة الواجب للمتابعة أو الرجوع إلى الغير في الشك بطلت صلاته، لأن وجود الإمام شرط واقعي للجماعة ينتفي بانتفائه في نفس الأمر ولو اعتقد المأموم وجوده، وهذه واضحة، لأن وجود الإمام ركن للجماعة، وزيادة الواجب الحاصلة في الجماعة أو الرجوع إلى غيره في الشك وكذا ترك القراءة وكذا السكون الطويل مما يختص جوازه بالمأموم الواقعي، فإذا انتفى الإمام انتفى الائتمام، ولا إشكال في شئ من ذلك، تأمل (2).
إلا أنه ربما يتخيل أن ترك القراءة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا وقع عمدا، وأما مع اعتقاد عدم الوجوب فهو كالنسيان، كما لو اعتقد المأموم المسبوق أن الإمام في إحدى الأوليين فلم يقرأ، فتبين أنه في الأخيرتين.