معهم من القراءة مثل حديث النفس كما في مرسلة ابن أبي عمير (1)، وفي صحيحة ابن يقطين: " اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس " (2)، وعليها يحمل إطلاق صحيحة علي بن جعفر: " عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟
قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه، يتوهم توهما " (3)، وعن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر: " عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يحرك لسانه، يتوهم توهما؟ قال: لا بأس " (4) فقد حملهما الشيخ (5) على القراءة خلف المخالف.
والتحقيق: أن التمثيل بحديث النفس مبالغة، إذ لا يصدق القراءة مع حديث النفس، فالتصرف في التمثيل أولى من التصرف في لفظ القراءة، نعم إسماع النفس الذي هو المعتبر في الصلاة الإخفاتية غير معتبر، فيكفي تقليب اللسان في مخارج الحروف وإن لم يظهر منه صوت، وكذا في حروف الشفة والحلق.
ثم إنه هل يعتبر إدراك قراءة الفاتحة قبل الركوع؟ قولان - بعد