يصلون جماعة أيعيد صلاته معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: لا بأس " (1)، وصحيحة ابن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:
إني أحضر الصلاة مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني بذلك أنتهي إليك وأعمل بأمرك إن شاء الله تعالى، فكتب: صل بهم " (2)، ومرسلة الفقيه: " أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني؟ فقال:
تقدم لا عليك وصل بهم " (3)، قال: وروي " أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما " (4).
ثم إن ظاهر مورد هذه الأخبار إعادة من صلى منفردا صلاته بالإمامة لقوم لم يصلوا أو بالائتمام بهم في تلك الصلاة التي صلاها، وأما غيرها فلا يبعد إلحاقه به، وأما إعادة من صلى منفردا مع من صلى منفردا ففيه إشكال، لعدم الدليل، ويمكن أن يستدل عليه بالنبوي الآتي (5) الدال على أن الصلاة مع شخص لتحصيل الجماعة صدقة عليه، فكل من الإمام والمأموم