الإمام إنما فرع على وجوب المتابعة التي اعترف (1) بتحققها بالمقارنة، فحينئذ فلا بد أن يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن تكبير الإمام على ما هو ظاهر العبارة محمولا على الغالب من عدم إحراز عدم التقدم والتجنب عنه إلا بالتأخر حتى كأن التأخر مقدمة عادية لعدم التقدم.
وبمثل هذا يجاب عن رواية المجالس بحملها على وجوب التأخير، إحرازا لعدم التقدم، فتأمل.
هذا، مضافا إلى أن سياقها يأبى عن حمل الأمر على الوجوب (2).
ولو قطع النظر عن السياق فيدور الأمر بين تقييد التكبير بتكبيرة الإحرام أو يبقى على إطلاقه ويحمل الأمر بالتأخير على الاستحباب.
فظهر أن الاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، ثم بعده يتعين الاحتمال الثاني ولو بناء على الكشف المتقدم، لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار الدخول الواقعي في مشروعية دخول المأموم، فضلا عن اعتبار إحرازه.
نعم، لو اعتبرنا الإحراز وقلنا بالكشف فالمتعين الاحتمال الرابع، وهو الأحوط جدا.
وأما الكلام في غير التكبيرة من الأقوال فمحصله أن ظاهر المشهور عدم الوجوب، وصريح جماعة (3) - وفاقا للدروس (4) والجعفرية (5) - الوجوب،